للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" المستوعب " بالكراهة، وجزم به في " الشرح " في آخر كتاب البيع.

ونقل حنبل عن أحمد ما يحتمل أنه يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد ما

لا بد منه، كما يجوزخروجه له، إذا لم يمكن له من يأتيه به.

فعلى المذهب: لا يجوز في المسجد، ويخرج له.

وعلى الثانى: يجوز، ولا يخرج له.

وعلى المذهب أيضا: قيل في صحة البيع وجهان، وأطلقهما في "الآداب ".

قال في " الرعاية الكبرى ": في صحتهما وجهان مع التحريم.

قلت: قاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة، وتقدم كلام ابن هبيرة.

وظاهر ما قدمه في " الفروع ": الصحة هنا.

وقال في " الفروع " في آخر كتاب الوقف: وفي صحة البيع في المسجد- وفاقاً للأئمة الثلاثة وتحريمه خلافا لهم- روايتان.

وقال في " المغني "- قبل كتاب السلم بيسير-: ويكره البيع والشراء في المسجد. فإن باع فالبيع صحيح.

وقال في " الرعاية الكبرى " في باب مواضع الصلاة واجتناب النجاسات:

يسن أن يصان المسجد عن البيع والشراء] فيه. نص عليه.

وقال ابن أبي المجد في مصنفه في كتاب البيع قبل الخيار: يحرم البيع والشراء [(١) في المسجد للخبر. ولا يصحان في الأصح فيهما. انتهى.

قال ابن تميم: ذكر (٢) القاضي في موضع بطلانه.

وقال الشيخ: يصح مع الكراهة.

وقال في " الفروع ": والإجارة فيه كالبيع والشراء. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) ساقط من أ. ()
(٢) في ب: ذكره. ()

<<  <  ج: ص:  >  >>