للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب بأن اسم الحج يتناول العمرة، روى مسلم من حديث ابن عباس:

" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " (١) .

وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: " وإن (٢) العمرة الحج الأصغر " (٣) .

وعن طلحة بن عبيدالله (٤) مرفوعا: " الحج جهادٌ والعمرة تطوع " (٥) .

وأجيب بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه.

ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلا (٦) . وقال: ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع.

وقال ابن عبدالبر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة.

وعنه رواية ثالثة: تجب إلا على المكي. نقلها عبدالله والأثرم والميموني وبكر بن محمد، وتاولها القاضي على أنه نفى (٧) عنهم دم التمتع.

قال في " الفروع ": كذا قال. وقد سأله عبدالله من أين يعتمر أهل مكة؟ قال: ليس عليهم (٨) عمرة؛ لأن ذلك قول ابن عباس. لكنه من رواية إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. وقاله عطاء وطاووس؛ لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه. وأجاب صاحب " المحرر " وغيره: بأنه لا يصح في حق من لم يطف، ومن طاف يجب ان لا يجزئه عنها كالآفاقي. انتهى.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٤١) ٢: ٩١١ كتاب الحج، باب جواز العمره في أشهر الحج.
(٢) في ب: إن.
(3) أخرجه الييهقي في " السنن الكبرى " 4: 351 كتاب الحج، باب من قال بوجوب العمرة. . .
(4) في أ: عبدالله.
(5) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (2989) 2: 995 كتاب المناسك، باب العمرة. قال في " الزوائد ": في إسناده ابن قيس المعروف بمندل، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم، والحسن أيضاً ضعيف.
وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " 4: 348 كتاب الحج، باب من قال: العمرة تطوع.
(6) أخرجه الشافعي في " مسنده " (737) 1: 281 كتاب الحج، باب ما جاء في فرضه وشروطه.
(7) في ب: وتاوله القاضى على أنه ينفى.
(8) في ب. عليهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>