للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فدل على (١) أن أحمد لم يصرح بوجوبها على (٢) المكي.

وصرح في رواية: بأنها لا تجب على المكي وتجب على غيره.

وفرض العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، وفاقاً للشافعي في الجديد؛ لقول عائشة [رضي الله تعالى عنها] (٣) : " يا رسول الله! هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " (٤) . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.

وهذا صريح في وجوب العمرة على النساء، وإذا ثبت ذلك في النساء

فالرجال أولى.

وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: " إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر " (٥) . إسناده جيد رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعنه: أن العمرة سنة؛ " لأن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: زعم رسولك أن علينا. . . فذكر الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -: صدق. فقال: والذي بعثك بالحق. لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال: لئن صدق ليدخلن الجنة " (٦) . رواه مسلم.


(١) ساقط من أ.
(٢) في ب: عن.
(٣) زيادة من أ.
(٤) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (١ ٢٩٠) ٢: ٩٦٨ كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء.
وأخرجه أحمد في " سننه " (٢٥٣٦١) ٦: ١٦٥
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٨١٠) ٢: ١٦٢ كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره.
وأخرجه الترمذي في " جامعه " (٩٣٠) ٣: ٢٦٩ كتاب الحج، باب منه.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٢٦٣٧) ٥: ١٧٧ كتاب مناسك الحج، العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع.
وأخرجه ابن ماجه في " سننه " (٢٩٠٦) ٢: ٩٧٠ كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطع. وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٦٢٢٦) ٤: ١٠
(٦) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢) ١: ٤١ كتاب الإيمان، باب السؤال عن اركان الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>