(ويجزيان) أي: الحج والعمرة (من) أي: يجزئ الحج كافراً (أسلم) وهو مكلف حر ثم أحرم بحج وحصل بعرفة قبل دفع من عرفة، أو كان إسلامه بعد الدفع إن عاد إلى عرفة فوقف في وقت الوقوف.
(او أفاق ثم أحرم) يعني: أن المجنون إذا أفاق وهو حر بالغ ثم أحرم بالحج كما تقدم في صورة الكافر إذا أسلم فإنه يجزئه الحج.
(او بلَغ) الصغير وهو مسلم عاقل حر محرم بالحج قبل دفع من عرفة، او
بعد الدفع إن عاد فوقف في وقت الوقوف.
(او عتق) قن في حالة كونه (محرماً) بالحج وهو مسلم بالغ عاقل (قبل
دفع من عرفة أو بعده) أي: بعد الدفع (إن عاد) إلى عرفة (فوقف في وقته) أي: وقت الوقوف. وهذه صور الإجزاء في الحج.
وأما إجزاء العمرة بأن يحصل الإسلام أو الإفاقة أو البلوغ أو الحرية قبل طواف العمرة، وإلى ذلك أشير بقوله:
(او قبل طواف عمرة) فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام. ويكون الصغير إذا بلغ محرماً والقن إذا عتق محرماً؛ (كمن أحرم إذاً) أي: إذا بلغ أو عتق؛ لأنها حالة تصلح لتعيين الإحرام؛ كحالة ابتداء الإحرام. قال الموفق وغيره:(وإنما يعتد بإحرام ووقوف موجودين إذاً) أي: في حالة البلوغ والعتق، (وإن ما قبله تطوع لم ينقلب فرضاً). وقدم في " التنقيح " ما قاله الموفق ومن تابعه.
ثم قال: وقال في " الخلاف " و" الانتصار " و" المجد " وغيرهم: وأشرت إلى هؤلاء المذكورين بقولي: (وقال جماعة: ينعقد إحرامه) أي: إحرام الصغير أو العبد (موقوفا. فإذا تغير حاله) أي: حال الصغير إلى البلوغ أو القن إلى الحرية (تبين فرضيتُه) أي: كون الإحرام فرضاً؛ كزكاة معجلة.