للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يجزئ مع سعي قن وصغير) [عن حجة الإسلام] (١) (بعد طواف

القدوم، قبل وقوف، ولو أعاده) أي: أعاد الصغير أو القن السعي ثانياً (بعد)

أي: بعد الوقوف في الأصح؛ لأن السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره.

بخلاف الوقوف. فإن استدامته مشروعة ولا قدر له محدود.

ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق (٢) في أثناء طوافها ولو أعاده فإنه لا أثر

لإعادته وفاقاً.

***


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: عتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>