للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في حج القن]

(فصل. ويصحان) أي: الحج والعمرة (من قن)، لعدم المانع. (ويلزمانه) أي: يلزم القن الحج والعمرة (بنذره) أي: بنذر القن الحج

والعمرة، كالحر.

(ولا يحرم) أي: ولا يجوز له أن يحرم بنفل، (ولا) أن تحرم (زوجة بنفل، إلا بإذن سيد وزوج)، لتفويت حقهما بالإحرام.

(فإن عقداه) أي: عقد القن والمرأة الإحرام بنفل بلا إذن سيد وزوج: (فلهما) أي: فللسيد والزوج (تحليلهما) أي: تحليل القن والزوجة على الأصح، لتفويت حقهما.

(ويكونان) أي: القن والزوجة (كمُحْصر). ويأتي حكم المحصر (١) . (ويأثم من لم يمتثل) ما أمر به السيد أو الزوج من التحليل. وله أن يطأ زوجته وأمته اللتين أحرمتا بنفل بغير إذن السيد والزوج وأمرهما بالتحلل ولم يمتثلا.

و (لا) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قن ولا زوجة (مع إذن) لهما في الإحرام على الأصح.

(ويصح) من السيد والزوج (رجوع فيه) أي: في إذنه (٢) لهما بأن يحرما (قبل إحرام) أي: قبل أن يحرما، كالواهب يرجع فيما وهبه قبل قبض الموهوب له لا بعده.

وإن علم القن برجوع سيده عن إذنه. فكما لو لم يأذن.

(ولا) يجوز لسيد ولا زوج تحليل قن ولا زوجة أحرما (بنذر أذن) السيد

او الزوج (فيه لهما) أي: للقن والزوجة، (او لم يأذن فيه لها) يعني: أنه لا يجوز للزوج تحليل زوجته من إحرامها بنذر ولو لم يكن النذر بإذنه؛ لوجوبه


(١) ص: ٢٦١.
(٢) في أ: إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>