للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها (١) ، كما لو أحرمت بواجب بأصل الشرع.

(ولا يمنعها) يعني: أنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته (عن حج فرض كملت شروطه)، كبقية الواجبات. (فلو لم تكمل) شروطه (وأحرمت به بلا إذنه لم يملك تحليلها) في الأصح؛ لوجوب إتمامه بشروعها فيه.

(ومن أحرمت بواجب فحلف زوجها ولو بالطلاق الثلاث لا تحج العام لم يجز أن تحل).

ونقل ابن منصور: هي بمنزلة المحصر، ورواه عن عطاء، واختاره

ابن أبي موسى، كما لو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها.

ونقل مهنا: وسئل (٢) عن المسألة. فقال: قال عطاء: الطلاق هلاك. هي منزلة المحصر.

(وإن أفسد قن حجه بوطء، مضى) في فاسده (وقضى) ما أفسده.

(ويصح) منه (القضاء) وهو (في رقه) في الأصح، (وليس لسيده منعه)

من القضاء، (إن شرع فيما) أي: في الحج الذي (أفسده بإذنه) أي: بإذن السيد في الأصح؛ لأن إذنه فيه إذن في موجبه، [ومن موجبه] (٣) قضاء ما أفسده على الفور.

(وإن عتق) القن (اوبلغ الحر في الحجة الفاسدة)، وكان العتق أو البلوغ (في حال يجزئه عن حجة الفرض لو كانت) الحجة الفاسدة (صحيحة: مضى) فيها، (وأجزأته [حجة القضاء] عن حجة الإسلام و) عن حجة (القضاء) (٤) . قال في " الإنصاف ": على الصحيح من " المذهب ". انتهى.

وقال ابن عقيل: عندي أنه لا يصح؛ لأنه ليس من حيث لو صحت أجزأت. يجب أن يكون قضاوهما كهى.

(وقن) أي: والقن إذا جنى في إحرامه فحكمه (في جنايته كحر معسر.


(١) زيادة من ب.
(٢) في ب: ونقل هاهنا أنه سئل.
(٣) ساقط من أ.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>