للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) لا يكره أيضاً ما تغير من (ريح) بسبب حملها الرائحة الخبيثة إلى الماء، فيتروج بها، (ولا ماء البحر) الملح، (و) لا ماء (الحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر) نص عليه في رواية صالح وابن منصور، لأنه باق على خلقته. أشبه ما لو أخذه من منبعه حاراً فبرده.

وفيما يتغير بما يشق صونه عنه وجه بالكراهة.

قال في " الفروع ": وان غيره ما يشق صونه عنه لم يكره في الأصح. انتهى.

ومن كره - دخول الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعيم بدخوله لا كون الماء مسخناً.

(ولا يباح غير بئر الناقة من) آبار (ثمود) نص على ذلك، لما روى ابن عمر: " أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحِجر أرض ثمود. فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من آبارها، ويعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة " (١) . رواه أحمد والبخاري ومسلم.

قال في " الفروع ": ولا وجه لظاهر كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى على إباحته مع الخبر، ونص أحمد. انتهى.

النوع (الثاني): ما هو (طاهر) غير طهور. وهو أقسام:

منها: المستخرج بالعلاج (كماء ورد) ونحوه، لأنه لا يصدق عليه اسم الماء بلا قيد، ولا يلزم من وَكّل في شراء ماء قبوله.

(و) منها ماء (طهور تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه) بمخالطة شيء طاهر


(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٣١٩٩) ٣: ١٢٣٧ كتاب الانبياء، باب قول الله تعالى: (* ٤ n< خ) ur y`q ك JrO أَخَاهُمْ صَالِحًا) [هود: ٦١].
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (٢٩٨١) ٤: ٢٢٨٦ كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٥٩٨٤) ٢: ١١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>