للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأضحية (بلا إذن. فإن) كان الذابح قد (نواها) بالذبح (عن نفسه مع علمه أنها أضحية الغير، أو فرَّق لحمها) مع علمه أنها أضحية الغير: (لم تجزئ) واحداً منهما. (وضمن ما بين القيمتين) أى: ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها مذبوحة (إن (١) لم يفرق لحمها، و) ضمن (قيمتها) صحيحة (إن فرَّقه) أى: فردق لحمها. ويكون عدم الإجزاء والضمان لغصبه واستيلائه على مال الغير، وإتلافه إياه عدواناً.

(وإلا) وإن لم يكن الذابح يعلم أنها أضحية الغير؛ لاشتباهها عليه

باًضحيته: (أجزأت) عن مالكها، (ولا ضمان) على ذابحها.

ونص أحمد على الصورتين في رواية ابن القاسم وسندي مفرقاً بينهما.

وإنما لم يضمن إذا لم يعلم أنها أضحية الغير؛ لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية. فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه؛ كغسل ثوبه من النجاسة.

ولأنها وقعت موقعها بذبحها في وقتها. فلا ضمان على ذابحها حيب لم يكن متعديا.

ولأن الذبح إراقة دم تعين إراقته لحق الله سبحانه وتعالى. فلم يضمن مريقه؛ كقاتل المرتد بغير إذن الإمام.

ولأنه لو وجب أرش كان ما بين كونها مستحقة الذبح في هذه الأيام متعينة

له، وما بينها (٢) مذبوحة. ولا قيمة لهذه الحياة ولا تفاوت بين القيمتين. فتعذر وجودا لأرش.

ولأن الأردش لو وجب لم يخلُ من أن يجب لمالكها أو للفقراء، ولا جائز أن يجب للفقراء؛ لأنهم إنما يستحقونها مذبوحة، ولو دفعها إليهم في الحياة لم يجز، ولا جائز أن يجب له؛ لأنه بدل شيء منها. فلم يجز ان يأخذه؛ كبدل عضو من أعضائها.


(١) في ب: وإن.
(٢) في ب: بيهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>