للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن ضحى اثنان، كل) من المضحيين ضحى (بأضحية الآخرغلطاً (١) : كفتهما).؛ لوقوع كل واحدة موقعها بذبحه في وقتها.

(ولا ضمان) على واحد منهما لصاحبه استحساناً. والقياس ضدهما.

ذكره القاضي وغيره.

ونقل الأثرم وغيره في اثنين ضحى هذا] باً ضحية هذا [ (٢) : يترادان اللحم ويجزئ. ولو فرق كل منهما لحم ما ذبحه لإذن الشرع في ذلك.

(وإن بقي اللحم) أى: لحم ما ذبحه كل منهما (ترادَّاه) أى: ترادا اللحم؛ لأنه أمكن كل منهما أن يفرق لحم أضحيته بنفسه. فكان أولى به من الذابح.

(وإن أتلفها) أى: أتلف الأضحية المعينة (أجنبي، أو) أتلفها (صاحبها: ضمنها) متلفها (بقيمتها يوم تلف)؛ لأنها من المتقومات. (تصرف في مثلها). وهذا المذهب؛ لأنه إتلاف أوجب القيمة. فلا يجب به أكثر منها. فلو كانت المتلفة شاة فرخصت الغنم فزادت قيمتها على مثلها مثل: إن كانت قيمتها يوم إتلافها عشرة فصارت قيمة مثلها خمسة فعليه عشرة. فإن شاء اشترى بها شاة تساوي عشره، وإن شاء اشترى بها شاتين. فإن اشترى واحدة وفضل من العشرة ما لا يجيء به أضحية اشترى به (٣) شركاً في بدنة أو بقرة على ما يأتي تفصيله.

وقيل: يلزمه أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف.

وقيل: منه إلى النحر.

وقيل: من التلف إلى وجوب النحر.

وذلك (بخلاف) إتلاف (قِنّ تعين لعتق)؛ كما لو قال: لله عليّ أن أعتق


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: بهما به.

<<  <  ج: ص:  >  >>