للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا العبد ثم أتلفه فإنه لا يجب صرف قيمته إذا أتلف في مثله؛ لأن القصد من العتق تكميل الأحكام. وهو حق للرقيق (١) وقد هلك.

(ولو مرضت) الأضحية (فخاف عليها) صاحبها أن تموت من المرض (فذبحها: فعليه) بذ بحها (بدلها.

ولو تركها) بلا ذبح (فماتت: فلا) شيء عليه. قاله الإمام أحمد.

ولو فقاً عين أضحية أو هدي معينين لزمه أن يتصدق بأرش نقصه بذلك.

(وإن فضَل عن شراء المثْل شيء) في صورة وجوب القيمة ووجوب صرفها

في مثلها: (اشترى به) أى: بالشيء الذى فضل عن شراء المثل (شاة، أو) اشترى به (سبع بدنة او بقرة.

فإن لم يبلغ) الفاضل أن يشتري به شيء من ذلك (تصدَّق به) أى: بالشيء الفاضل، (أو) تصدق (بلحم يُشترى به) أى: بالشيء الفاضل؛ (كـ) ما يفعل هذا الفعل بـ (أرش جناية عليه) أى: على الهدي المعين أو الأضحية المعينة؛ لأنه إذا لم يحصل له التقرب بإراقة الدم؛ لكون الفاضل أو أرش الجناية لا يمكن أن يشترى به شاة أو سبع بدنة كان التصدق باللحم وثمنه سواء في الأصح.

(وإن عطبَ بطريق هدي واجب أو تطوع بنية دامت)، أو عجز الهدي عن المشي صحبة الرفاق (٢) (ذبحه موضعه) وجوبا؛ لأنه لو لم ينحره حتى مات ضمنه بقيمته يوصلها إلى فقراء الحرم؛ لأنه لا. يتعذر عليه إيصالها إليهم. بخلاف ما عطب.

(وسُن غمسُ نعله في دمه، وضربُ صفحته بها) أى: بالنعل المغموسة في دمه؛

(ليأخذه الفقراء. وحرم أكله و) أكل (خاصَّتِه منه) أى: من الهدي الذي عطب.


(١) في أ: الرقيق.
(٢) في أ: الرفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>