للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والأصل في ذلك ما روى ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه: " أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعب معه بالبدن. ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليها فانحرها. ثم اغمس نعلها في دمها. ثم اضرب به صفحتها. ولا تطعمها

أنت ولا أحد من أهل (١) رفقتك " (٢) . رواه مسلم.

وفي لفظ: " ويخلها (٣) والناس، ولا ياً كل منها هو ولا أحد من

أصحابه ". رواه الإمام أحمد.

وهذا صحيح متضمن للزيادة ومعنى خا ص. فيجب تقديمه على عموم ما خالفه. ولا يصح قياس رفقته على غيرهم؛ لأن الإنسان يشفق على رفقته، ويحب

التوسعة عليهم، وربما وسع عليهم من مُؤْنته. وإنما مُنع السائق ورفقته من الأكل منه؛ لئلا يُقّصَر في حفظه. فيعطبه لياًكل هو ورفقته منه. فتلحقه التهمة

في عطبه لنفسه ورفقته. فحرموه لذلك.

(وإن تلف) الهدي (أو عاب بفعله أو تفريطه)، أو أكله او باعه، أو

أطعمه غنياً أو أطعمه رفقته: (لزمه بدله؛ كأضحية)، وإيصال بدل الهدي إلى فقراء الحرم.

وإن أطعم من العاطب فقيراً أو أمره بالأكل منه فلا ضمان عليه؛ لأنه أوصله

إلى مستحقه. فأشبه ما لو فعل ذلك بعد بلوغ الهدي محله (٤) .

(وإلا) أى: وإن لم يتلف او يتعيب بفعله أو تفريطه: (أجزأ) من ذلك

(ذبح ما تعيَّبَ من واجب بالتعيين). نص عليه فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٢٦) ٢: ٩٦٣ كتاب الحج، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤ ٠ ٧٧ ١) ٤: ٨٧ ١
(٣) في ب: وخلها. وفي ج: وتخليها.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>