للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فانقلع؛ (كتعيينه معيباً فبرئ) من العيب.

والأصل. في ذلك ما روى أبو سعيد قال: " ابتعنا كبشا نضحي به فاًصاب الذئب من أليته. فساًلنا النبي صلى الله عليه وسلم فاً مرنا ان نضحي به " (١) . رواه ابن ماجه. ولأنه عيب حدث في الأضحية الواجبة. فلم يمنع الإجزاء.

(وإن وجب قبل تعيين)؛ كما لو كان عليه دم واجب (كفدية) وهي: الدماء الواجبة من هدي تمتع وقران، وما وجب بترك واجب أو فعل محظور-، (و) كدم (منذور في الذمة) ثم عين ما في ذمته من الواجب صحيحاً فتعيب (فلا) يجزئه ذبحه عما في ذمته؛ لأن الواجب في ذمته دم صحيح. فلا يجزئ عنه دم معيب ويعود الوجوب إلى الذمة؛ كما لو كان لشخص على آخر دين فاشترى به مكيلاً ثم تلف قبل قبضه انفسخ البيع وعاد الدين إلى ذمة من هو عليه. ولأن الذمة لم تبرأ من الواجب بالتعيين عنه؛ كالدين يضمنه ضامن أو يرهن

به رهناً. فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين. فمتى تعذر استيفاؤه من الضامن أو تلف الرهن بقي الحق في الذمة بحاله.

ويحصل التعيين عما في ذمته بالقول.

(وعليه) أى: على من في ذمته دم وانجب (نظيرُه) أى: نظير ما تعيب، (ولو زاد) الذى عينه (عما) أى: عن الذي (في الذمة)؛ كما لو كان في ذمته شاة فعين عنها بقرة فتعيبت. فإنه يلزمه بقرة نظير التي تعيبت.

(وكذا لو سرق) المعين عما في الذمة (أو ضَلَّ ونحوه)؛ كما لو غصب.

فإنه يلزمه بدله. ويلزمه أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه.

قال أحمد: من ساق هدياً واجباً فعطب أو مات فعليه بدله، وإن شاء باعه.

وإن نحره جاز (٢) أكله منه ويطعم؛ لأن عليه البدل. قاله في " الفروع ".


(١) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٤٦) ٢: ١٠٥١ كتاب الأضاحي، باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء.
(٢) في ب: وإن شاء نحره وجاز

<<  <  ج: ص:  >  >>