للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالتقليد بمفرده؛ لأنه يحتمل أن يحل ويذهب.

وأما كون الإشعار في صفحة السنام اليمنى؛ لما روى ابن عباس: " ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة، ئم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها بيده " (١) . رواه مسلم.

وأما كون الغنم لا تشعر؛ فلأنها ضعيفة.

ولأن صوفها وشعرها يستر موضع إشعارها لو أشعرت.

ومن ساق الهدي من قبل الميقات (٢) استحب إشعاره وتقليده إذا بلغ الميقات؛ لحديث ابن عباس.

وأما كون الغنم تقلد كما تقلد البدن والبقر؛ فلما روي عن عائشة قالت:

" كنب أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم " (٣) . رواه البخاري.

ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع أنه يمكن تعويضها بالإشعار قال غنم أولى.

(وإن نذر هدياً وأطلق) يعني: أنه من نذر ان يهدي ولم يعين ما يهديه؛

كما لو قال: لله علي هديّ، (فأقلُّ مجزئ) عن نذرة (شاة، أو سُبع من بدنة، أو) سُبع من (بقرة)؛ لأن المطلق في النذر يحمل على المعهود الشرعي والهدي الواجب في الشرع من النعم] ما ذكر [ (٤) ؛ لقوله سبحانه وتعالى: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)] البقرة: ١٩٦].

(وإن ذبح إحداهما) أى: بدنة أو بقرة (عنه) أى: عن نذره، (كانت) البدنة أو البقرة (كلها واجبه)؛ لتعينها عما في ذمته بذبحها عنه.

(وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق) البدنة، (وإلا) أى: وإن لم يطلق

بأن نوى كونها من الإبل (لزمه ما نواه)؛ كما لو نوى كونها من البقر.


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٢٤٣) ٢: ٩١٢ كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره عند
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٦١٦) ٢: ٦٠٩ كتاب الحج، باب تقليد الغنم.
(٤) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>