للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و" كان ابن عمر لا يرى الهدي إلا ما وقفه بعرفة ".

ولنا: أن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه، وهذا لا يتوفف على وقوفه بعرفة، ولم يرد بذلك دليل يوجبه.

(و) سُن أيضاً (إشعارُبُدْن) بضم الباء جمع بدنة، (و) إشعار (بقر) أيضاً.

ويكون الإشعار: (بشقِّ صفحة اليمنى من سنام) بدنة، (أو) شق (محله) من بقرة، (حتى يسيل الدم.

و) سُن أيضاً (تقليدُهما) أى: البقر والبدن (مع) تقليد (غنم: النعل، وآذان) البقر (القِرَب والعُرَى) بضم العين، جمع عروة.

وقال أبو حنيفة: الإشعار مُثله غير جائز؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب

الحيوان " (١) .

ولأنه أىلام. فهو كقطع عضو منه.

ولنا: ما روت عائشة قالت (٢) : " فتلتُ قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرها وقلدها " (٣) . متفق عليه.

وفعله الصحابه أيضاً.

ولأنه إيلام لغرض صحيح. فجاز؛ كالكي والوسم والحجامة.

وفائدته: أن لا تختلط بغيرها، وأن يتوقاها (٤) اللص، ولا يحصل ذلك


(١) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " عُذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جُوْعًا، فدخلت فيها النار. قال: فقال والله أعلم: لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستها، ولا
أنت أرسلتها فأكلت من خشاش الأرض ". أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٢٣٦) ٢: ٨٣٤ كتاب المساقاه الشرب، باب فضل سقي الماء.
(٢) ساقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١٦١٢) ٢: ٦٠٩ كتاب الحج، باب إشعار البدن. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٣٢١) ٢: ٩٥٧ كتاب الحج، باب اشحباب بعب الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه
(٤) في أ: لا يتوقاها.

<<  <  ج: ص:  >  >>