للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على تأكد الاستحباب، كما قال: " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " (١) . وقال: " من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا " (٢) .

(و) الأضحية (عن ميت أفضل) منها عن حي.

(ويعمل بها) أي: بالأضحية عن الميت، (كعن حي) على ما يأتي. قاله الشيخ تقي الدين، وقال: كل ما ذبح بمكة يسمى هديا، ليس فيه ما يقال له أضحية.

(وتجب) الأضحية (بنذر)؛ كالهدي.

(وكانت) الأضحية (واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم)؛ كالوتر وقيام الليل.

(وذبحها و) ذبح (عقيقة أفضل من صدقة بثمنهما) (٣) . يعني: أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. نص عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء (٤) ، ولو علموا أن الصدقة أفضل لعدلوا إليها.

وروت عائشه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى

الله من إراقة دم، وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا " (٥) . رواه ابن ماجه.

ولأن إيثار الصدقه على الأضحية يفضي إلى ترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وما روي عن عائشة من قولها: " لأن أتصدق بخاتمي هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا ": فهو في الهدي لا في الأضحية.

وكذا ذبح العقيقة، فإنه أفضل من الصدقة بثمنها. نص عليه.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٤١) ١: ٩٤ كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٨٢٧) ٣: ١ ٣٦ كتاب الأطعمه، باب في أكل الثوم.
(٣) في ب: بثمنها.
(٤) سبق ذكر حديث أنس ص (٢٧٠) رقم (٣).
(٥) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٢٦) ٢: ١٠٤٥ كتاب الأضاحي، باب ثواب الأضحيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>