للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أحمد: العقيقة [ (١) سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد عق عن الحسن والحسين " (٢) ، وفعله أصحابه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الغلام مرتهن بعقيقته " (٣) . وهو إسناد جيد.

وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، أحيى سنه.

قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل.

(وسن ان يأكل منها) أي: من الأضحية، (ويهدي، ويتصدق أثلاثا)

يعني: أنه يستحب للمضحي أن يأكل هو وأهل بيته من أضحيته الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.

(حتى من) أضحيه (واجبة) بنذر، (و) حتى كون الإهداء (لكافر من) أضحية (تطوع).

قال احمد: نحن نذهب إلى حديث عبدالله: " يأكل هو الثلث، ويطعم من

اراد الثلث، ويتصدق بالثلث] على المساكين ".

قال علقمة: بعث معي عبدالله بهدية فأمرنى أن اكل ثلثا، وان أرسل إلى

أهل اخيه بثلث، وأن أتصدق بثلث [ (٤) .

والأصل في ذلك ما روي عن ابن عباس في صفة أضحيه النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السُؤّال بالثلث ". رواه الحافظ أبو موسى في " الوظائف " وقال: حديث حسن.

وهو قول ابن مسعود وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة.


(١) ساقط من أ.
(٢) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٤١) ٣: ١٠٧ كتاب الضحايا، باب في العقيقة.
وأخرجه النسائي في " سننه " (٤٢١٩) ٧: ١٦٥ كتاب العقيقة، كم يعق عن الجارية ".
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٣٠٥١) ٥: ٣٥٥
(٣) سيأتي تخريجه ص (٣١٠) رقم (٢).
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>