للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الله سبحانه وتعالى قال: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}] الحج: ٣٦ [والقانع: السائل، يقال

: قنع قنوعا، إذا ساًل.

والمعتر: الذي يعتر لك. أي: يتعرض لك لتطعمه، ولا يسأل. فذكر

ثلاثة اصناف. فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثاً.

وقال بعض أهل العلم: يجب الأكل منها. ولا يجوز الصدقة بجميعها؛

للأمر به في قوله سبحانه وتعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا}] الحج: ٣٦].

ولنا على هذا القول: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات. وقال: من شاء فليقتطع " (١) . ولم يأكل منهن شيئا.

ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى (٢) . فلم يجب الأكل منها؛ كالعقيقة،. فيكون الأمر للاستحباب أو للإباحة؛ كالأمر بالأكل من الثمار والزروع والنظر إليها.

وأما كونه يجوز ان يهدى للكافر من أضحية التطوع؛ فلأنها صدقة تطوع. فأشبهت سائر صدقة التطوع.

ولأنها طعام له اكله. فجاز إطعامه للذمي؛ كسائر طعامه.

فأما إذا كاتب واجبة فلا يجزئ دفعها إلى كافر؛ كما لا يجوز أن يدفع إليه. شيء من الزكاة ولا من الكفارات.

(لا مما ليتيم ومكاتب في إهداء وصدقة) يعني: أن ولي اليتيم إذا ضحى

عنه لا يهدي منها ولا يتصدق ويوفرها له؛ لأن الصدقة لا تحل بشيء من مال اليتيم تطوعا، وكذا المكاتب إذا ضحى بإذن سيده؛ لأنه ممنوع من التبرع بشيء من ماله، ولا يلزم من إذن سيده في التضحية أن يكون إذنا في التبرع.

(ويجوز قول مُضح ٍ) إذا ذبح أضحيته: (من شاء اقتطع) منها؛ لما تقدم


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (١٧٦٥) ٢: ١٤٨ كتاب المناسك، باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ.
(٢) في أ: إلى الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>