للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من " أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال: من شاء فليقتطع " (١) .

(و) يجوز للمضحي أيضا (أكل أكثر) من الثلث من اضحيته؛ لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق.

(لا) أن ياً كلها (كلها)؛ للأمر بالإطعام منها.

(ويضمن) بأكلها كلها (اقل ما يقع عليه الاسم، بمثله لحما)؛ لأن ما

أبيح له اكله لا تلزمه غرامته، ويلزمه غرم ما وجبت الصدقه به؛ لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه. فلزمته غرامته إذا أتلفه (٢) ؛ كالوديعة.

قال في "المبدع " في قوله: اقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما وهو

الأوقية.

وقيل: يضمن ما جرت العادة بالتصدق به.

وقيل: يضمن ثلثها. وكذا الهدي المستحب.

وقيل: يأكل منه اليسير.

(وما ملك) المضحي او المهدي (اكله فله هديته. وإلا) أي: وإن (٣) لم يملك اكله فأهداه، (ضمنه بمثله) لحما؛ (كبيعه وإتلافه) يعني: كما لو باعه او اتلفه.

(ويضمنه اجنبي) أتلفه (بقيمته).

وفي " كتاب النصيحة ": وكذا هو يعني: أنه يضمنه بقيمته؛ كالأجنبي.

(وإن منع الفقراء منه) أي: مما لا يملك أكله (حتى أنتن: ضمن نقصه إن انتفُع به) أي: إن كان مما ينتفع به.

(وإلا) أي: وإن لم يكن بقي فيه نفع: (ف) إنه يضمن (قيمته)؛ كما لو أعدمه.


(١) سبق تخريجه فى الحديث السابق.
(٢) في أ: إذا تلف.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>