للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والحسين " (١) . وفعله أصحابه.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الغلام مرتهن بعقيقته " (٢) . وهو إسناد جيد يرويه

أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن جعلها من أمر الجاهلية؛ فلأنه لم يبلغه ما رود فيها من الأحاديث.

(ف) إذا تقرر هذا فإنما تكون (عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها. فإن عدم) الشاتين (فواحدة. وعن الجارية شاة) واحدة؛ لما روت أم (٣) كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " (٤) .

وفي لفظ: " عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة ")). (٥)

، وما روي مما ظاهره الوجوب فمحمول على تأكد الاستحباب جمعا بين الأحاديث. فإنه أولى من التعارض.

ولأنها ذبيحة لسرور حادث. فلم تكن و (٣) ة؛ كالوليمة.

(ولا تجزئ بدنة او بقرة) ذبحها عقيقة (إلا كاملة) نص عليه.

قال في " النهاية ": وأفضله شاة.

والسنة كون العقيقة: (تذبح في سابعه) أي: سابع المولود، (ويحلق فيه راس) مولود (ذكر، ويتصدق بوزنه ورقا)؛ لما روى سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى


(١) سبق تخريجه ص (٣١٣) رقم (٢).
(٢) هذا لفظ حديث سمرة بن جندب وسوف يأنى تخريجه ص: ٣٢٧. واما حديث ابي هريرة فلفظه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن اليهود تعق عن الغلام، ولا تعق عن الجاريه، فعقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة ". أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٩: ٣٠٢ كتاب الضحايا، باب ما يعق عن الغلام
وما يعق عن الجاريه.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٤١٠) ٦: ٤٢٢
(٥) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧١٨٦) ٦: ٣٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>