للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحلق رأسه " (١) .

وعن ابي هريرة مثله. قال احمد: إسناد جيد.

وروى حديث سمرة الأثرم وأبو داود.

وأما كونه يتصدق بوزن شعره فضة؛ فلما روي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة

لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص يعني: أهل الصفة " (٢) . رواه الإمام أحمد.

(وكُره لطخُه) اي: لطخ المولود (من دمها) أي: دم العقيقة على الأصح.

ونقل حنبل: أنه سنة؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال:

" الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويدمى " (٣) . رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة.

والأول المذهب؛ لقول ابن عبدالبر: لا اعلم أحدا قال هذا إلا الحسن

وقتادة. وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه (٤) ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مع الغلام عقيقة. فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " (٥) . رواه أبو داود.

وهذا يقتضي أن لا يمس بدم؛ لأنه أذى.

وروى يزيد بن عبد المزنى عن ابيه ان (٦) النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يُعقُّ عن الغلام

ولا يمس راسه بدم " (٧) .


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٣٨) ٣: ٦ ٠ ١ كتاب الضحايا، باب في العقيقة.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (٢٠١٥١) ٥: ١٢
(٢) أخرجه أحمد في " مسنده " (٢٧٢٢٦) ٦: ٣٩١
(٣) أخرجه أحمد في " مسنده ") ٢٠٢٠٦) ٥: ١٧
(٤) في أ: وكرهوا ا.
(٥) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٣٩) ٣: ٦ ٠ ١ كتاب الضحايا، باب في العقيقة. عن سلمان بن عامر الضبي.
(٦) في ج: عن.
(٧) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٣١٦٦) ٢: ١٠٥٧ كتاب الذبائح، باب العقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>