للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما اظرفه. رواه ابن ماجه.

ولم يقل عن أبيه.

ولأن هذا تنجيس له. فلا يشرع؛ كلطخه بغيره من النجاسات.

وقال بريدة: " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ويلطخ رأسه بدمها. فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران " (١) . رواه أبو داود.

وأما من روى: ويدمى فقال أبو داود: ويسمى- يعني مكان: يدمى-. هكذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغْفَل عن الحسن، ووهم همام فقال: ويدمى.

قال أحمد: قال فيه: ابن ابي عروبة: يُسمى. وقال همام: يدمى. وما

أراه إلا خطأ.

(و) يسن ان (يُسمى) المولود (فيه) أي: في سابعه؛ لحديب سمرة

على قول ابن أبي عروبة.

قال في " الفروع ": وقيل: أو قبله. انتهى.

ويستحب (٢) أن يحسن اسمه؛ لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء ابائكم. فاً حسنوا أسمائكم " (٣) . رواه أبو داود.

(وحرُم) ان يسمَّى (بمعبَّد لغير الله) سبحانه وتعالى؛ (كعبد الكعبة)،

وعبد شمس.

(و) حرم أيضا ان يسمَّى (بما يوازي أسماء الله تعالى، وما لا يليق إلا به) سبحانه وتعالى؛ كملك الملوك، وملك الأملاك، وشاهِ شاه؛ لما روى


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٢٨٤٣) ٣: ٠٧ ١ كتاب الضحايا، باب في العقيقه.
(٢) ب ج: وبسس.
(٣) أخرجه ابو داود في " سنته " (٤٩٤٨) ٤: ٢٨٧ كتاب الأدب، باب في تغيير الأسماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>