للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية، وكما لو صلى عقب الطواف مكتوبة فإنها تجزئ عن ركعتي الطواف.

(ولا تسن فرعَةٌ) وتسمى أيضا: الفرع بفتح الراء فيها (١) . وهي: (نحر

أول ولد الناقة.

ولا) تسن (العَتيرة) أيضا، وهي: (ذبيحة رجب).

ونقل حنبل عن احمد: تستحب العتيرة؛ لقول عائشة: " امرنا رسول الله

صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة " (٢) .

قال ابن المنذر: حديث ثابت.

والجواب: أن هذا الحديث منسوخ بما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" لا فرع ولا عتيرة " (٣) . متفق عليه.

ويدل لنسخه امران:

أحدهما: ان رواية ابي هريرة متأخرة؛ لأن إسلامه متأخر، كان في سنة

فتح خيبر، وهي السنة السابعة من الهجرة.

الأمر الثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام. فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه، واستمرار النسخ من غير رفع له.

(ولا يُكرهان)؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما ولا كراهة. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، او ذبح أول ولد الناقة للصدقة به، أو لحاجته إلى ذلك لم يكن ذلك مكروها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

***


(١) في ب: فيهما.
(٢) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ٩: ٣١٢ كتاب العقيقة، باب ما جاء في الفرع والعتيرة.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥٧ ١٥) ٥: ٨٣ ٠ ٢ كتاب العقيقه، باب العتيرة.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٩٧٦) ٣: ١٥٦٤ كتاب الأضاحي، باب الفرع والعتيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>