وإنما يفعل بها ذلك؛ لأنها أول ذبيحة ذبحت عن المولود. فاستحب فيها ذلك؛ تفاؤلاً بالسلامة. لذلك قالت عائشة. وروي أيضا عن عطاء وابن جريج، وبه قال الشافعي.
(وطبخُها أفضل). نص عليه، (ويكون منه) أي: من الطبخ شيء (بحُلو).
قال في " المستوعب ": ويستحب ان يطبخ منها بطبيخ حلو تفاولاً بحلاوة أخلاقه. وجزم به في دا الرعايتين " و" الحاويين " و" تجريد العناية ".
وقال أبو بكر في " التنبيه ": يستحب أن تعطى القابلة فخذاً. يعني: من العقيقة.
(وحكمُها) اي: حكم العقيقة (كأُضحية). فلا يجزئ فيها إلا ما يجزئ
في الأضحية، ويستحب فيها من الصفة ما يستحب في الأضحية، ويكره فيها ما يكره في الأضحية. وكذا حكمها في الأكل والهدية والصدقة حكم الأضحية؛ لأنها نسيكة مشروعة. فأشبهت الأضحية في صفتها وسننها وشروطها ومصرفها. (لكن) العقيقة: (يباع جلدٌ ورأسٌ وسواقطُ) منها. (ويُتصدق بثمنه). بخلاف الأضحية؛ لأن الأضحية ذبيحة شرعت يوم النحر. فأشبهت الهدي. والعقيقة ذبيحة (١) شرعت عند سروز حادب، وتجدد نعمة. أشبهت الذبيحة في الوليمة.
ولأن العقيقة لم تخرج عن ملكه بذبحها. فكان له أن يفعل بها ما شاء من بيع وغيره. والصدقة بما يباع منها بمنزلة الصدفة به في فضلها وثوابها وحصول النفع به. فكان له ذلك.
(وإن اتّفق وقت عقيقة وأضحية) بأن يكون يوم من أيام النحر سابع يوم الولادة، أو رابع عشرة، أو حادي عشريه (فعق) أجزأ عن الأضحية، (او ضحى اجزأ عن الأخرى) أي: عن العقيقة؛ كما لو وقع العيد يوم الجمعة واجتزأ بالعيد عن الجمعة، وكما لو ذبح المتمتع او القارن شاة يوم النحر فإنها