للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو داود: وغيّر النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص، وعزيز، وعقدة (١) ، وشيطان، والحكم، وغراب، وحباب، وشهاب فسماه هشاماً، وسمى حرباً سلماً، وسمى المضطجع المنبعث، وأرضاً عَفِرَة سماها خَضِرَة، وشعب الضلالة شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرَّشْدَة، وسمى بني مُغْوِيَة بني مرشدة. قال: وتركت أسانيدها للاختصار (٢) .

(فإن فات) الذبح في اليوم السابع، (فـ) يسن أن يكون الذبح (في أربعة عشر.

فإن فات) الذبح في اليوم الرابع عشر، (فـ) يسن أن يكون الذبح (في أحد وعشرين) من ولادته. وهذا قول إسحاق؛ لأنه يروى عن عائشة، والظاهر: أنها لا تقول ذلك إلا توقيفاً.

(ولا تُعتبر الأسابيعُ بعد ذلك) في الأصح. فيعق في أي (٣) يوم أراد؛ لأن

هذا قضاء دم فائت. فلم يتوقف على يوم؛ كقضاء الأضحية وغيرها. .

فإن لم يعق الأب فبلغ المولود لم يسن له أن يعق عن نفسه. نص عليه؛ لأن العقيقة مشروعة في حق الوالد. فلا يفعلها غيره؛ كالأجنبي.

(و) سن له أنه (ينزعُها اعضاء، ولا يكسر عظمَها)؛ لما روي عن عائشة

انها قالت: " السنة شاتان مكافئتان عن الغلام، وعن الجارية شاة تطبخ جدولاً لا يكسر لها عظم " (٤) . أي: عضواً عضواً، وهو: الجدل بدال مهملة، والأرب والشلو والعضو والوصل كله واحد.


(١) " السنن ": وعتلة.
(٢) ر. " سنن أبي داود " ٤: ٢٨٩ كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح.
أظنه قال: ويطبخ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) أخرج البيهقي في " السنن الكبرى " ٩: ٣٠٢ كتاب العقيقة، باب من قال: لا تكسر عظام العقيقة وياأكل أهلها متها ويتصدقون ويهدون، عن أم كرز عن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة ". قال: وكان عطاء يقول: تقطع جدولاً ولا يكسر لها عظم
أظنه قال: ويطبخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>