للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تجب على أهل الذمة كل عام مرة، وهي بدل عن النصرة فكذلك مبدلها وهوالجهاد.

(إلا ان تدعو حاجة إلى تأخيره)، مثل: أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو عدة، أو منتظرين لمدد يستعينون به، أو يكون بالطريق إلى الكفار مانع، أو ليس فيها علف أو ماء، أو يعلم من العدو حسن الرأي في الإسلام ويطمع في إسلامهم مع تأخير قتالهم، ونحو ذلك مما تكون المصلحة معه في تأخير القتال. فيجوز تأخيره بهدنة وبغير هدنة، " فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صالح قرشيا عشر سنين وأخر قتالهم حتى نقضوا عهده " (١) . وأخر قتال قبائل من العرب بغير هدنة.

أما إن دعت الحاجة إلى القتال في كل عام أكثر من مرة وجب " لأنه فرض كفاية. فوجب منه ما تدعو إليه الحاجة.

(ومن حضره) أي: حضر صف القتال، (او حصر، أو) حصر (بلده،

أو احتيج) في القتال (إليه) أي: إلى أن يقاتل، (او استنفرَه من) أي إنسان اله استنفاره: تعين) القتال (على من لا عذر له) في الصور المذكورة (ولو) كان كل ممن تقدم (عبدا).

أما وجوبه على من حضر الصف أو حصر بلده، فلقوله سبحانه وتعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ}] الأنفال: ٤٥].

ولقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفاً فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ}] الأنفال: ١٥].

ولأن من حُصر بلده تعين على أهله دفعهم وقتالهم، كحاضري الصف.

وأما وجوبه على من استنفره من له استنفاره، لقول الله (٢) سبحانه وتعالى:


(١) حديب قصه الحديبية، أخرجه البخاري بطوله في " صحيحه " (٢٥١٨) ٢: ٩٧٤ كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد. . .
وأخرجه أبو دأود في " سننه " (٢٧٦٦) ٣: ٨٦ أول كتاب الجهاد، باب في صلح العدو.
(٢) في أ: لقوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>