للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ}] التوبة: ٣٨].

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وإذا استنفرتم فانفروا " (١) . متفق عليه.

(ولا ينفر في) حال (خطبة الجمعة، ولا بعد الإقامة). نص عليهما.

ونقل أبو داود فيما إذا نفر بعد الإقامة: ينفر إن كان عليه وقت. قلت:

لا ندري نفير حق أم لا؛ قال: إذا نادوا بالنفير فهو حق. قلت: إن أكثر النفير لا يكون حقا. قال: ينفر. يكون يعرف مجيء عدوهم كيف هو.

(ولو نودي بالصلاة والنفير. والعدو بعيد: صلى ثم نفر.

ومع قربه) أي: قرب العدو (ينفر ويصلي راكبا: افضل). نص على ذلك.

(ولا ينفر لابق) أي: ولا ينادى بالنفير من أجل آبق من رقيق. لا يهلك الناس بسببه.

(ولو نودي: الصلاة جامعة، لحادثة يشاور فيها لم يتأخر احد بلا عذر)

له، لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والراي والتدبير. والحرب خدعة. (ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من نزع لأمة الحرب إذا لبسها، حتى يلقى العدو)، لحديث علقه البخاري وأسنده أحمد وحسنه البيهقي (٢) . واللأمه تجمع على لأم؛ كتمرة وتمر، وعلى لؤم كصرد على غير قياس.

قال الجوهري: ولعله (٣) جمع لُؤمة " كجمعة وجمع.

(و) مُنع ايضا صلى الله عليه وسلم (من الرمز بالعين والإشارة بها)، لخبر: " ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين " (٤) . رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم.


(١) سيق تخريجه ص (٣١٩) رقم (١).
(٢) عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه ليس لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل ". ذكره البخاري في " صحيحه " تعليقا ٦: ٢٦٨٢ كتاب الاعتصام، باب قول الله تعالى: (وامرهم شورى بينهم). وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٤٧٨١) ٣: ٣٥١
(٣) في أ: وكأنه.
(٤) أخرجه أبو داود في " سننه " (٤٣٥٩) ٤: ١٢٨ كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد.
وأخرجه الحاكم في " مستدركه " (٤٣٦٠) ٣: ٤٧ كتاب المغازي والسرايا

<<  <  ج: ص:  >  >>