للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لكن يشترط: أن تكون الضيافة يبلغ قدرها ما يقابل ما يجب عليهم من الدراهم والدنانير (١) .

(و) إذا ثبت صحة ذلك: فإنه (يعتبر بيان قدرها) أي: قدر الضيافة،

(و) قدر (أيامها، وعدد من يُضاف) من الرجالة والفرسان. فيقول: تضيفون في كل سنة مائة يوم. في كل يوم عشرة من المسلمين، من خبز كذا، وأدم كذا. وللفرس من الشعير كذا، ومن التبن كذا؛ لأن ذلك من الجزية. فاعتبر العلم به؛ كالنقود.

ويعتبر له أيضاً: بيان ما ينزلهم فيه، وما على الغني والفقير.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب في ذلك كله، اختاره القاضي. وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب، وقدمه في " الفروع " و"الرعاية الكبرى ".

وقيل: يجوز إطلاق ذلك كله، وقدمه في " الكافي " واختاره.

وقيل: تقسم الضيافة على قدر جزيتهم. ذكره في " الرعاية ". انتهى.

وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع. فـ " إن عمر صالح أهل الشام على أن يوسعوا أبواب بيعهم وكنائسهم لمن يجتاز بهم من المسلمين ليدخلوها ركباناً" (٢) .

فإن لم يجدوا مكاناً فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل.

وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه. والسابق إلى منزل أحق به ممن يأتي بعده.

فإن امتنع بعضهم من القيام مما يجب عليه أجبر عليه. فإن امتنع الجميع أجبروا. فإن. لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا، فإن قاتلوا انتقض عهدهم.

(ولا تجب) عليهم ضيافة (بلا شرط) في الأصح.


(١) في ب: أو الدنانير.
(٢) سيأتى تخريجه ص (٤٥٦) رقم (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>