للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: تجب يوم وليلة.

(وإذا تولى إمام. فعرف) فدر (ما عليهم) أي: على أهل الذمة من جزية، (أو قامت به بينة، أو ظهر) ما عليهم وكان عقد الإمام الذي قبله صحيحاً: (أقرهم عليه) ولم يحتج إلى تجديد عقد؛ لأن الخلفاء أقروا عقد عمر ولم يجددوا عقداً سواه.

ولأن عقد الذمة مؤبد.

وإن كان فاسداً رده إلى الصحة.

(وإلا) أي: وإن لم يكن يعرف ما عليهم ولم تقم به بينة ولم يكن أمره ظاهراً: (رجع إلى قولهم) أي: قول أهل الذمة، (إن ساغ) أي: إن كان يصلح أن يكون جزية على مثلهم.

(وله تحليفُهم مع تهمة) أي: مع اتهامه إياهم فيما يذكرونه.

(فإن بان) لَه بعد ذلك (نقص) أي: أنهم أخبروه بنقص عما كانوا يؤدونه] للإمام الأول (أخذه) أي: رجع به عليهم.

وإن قالوا: كنا نؤدي كذا وكذا جزية وكذا هدية استحلفهم يميناً واحدة؛ لأن الظاهر فيما يدفععونه [ (١) أنه كله جزية.

وإن قال (٢) بعضهم: كنا نؤدي ديناراً، وقال بعضهم: كنا نؤدي دينارين: أخذ كل واحد منهم بما أقر به. ولا يقبل قول بعضهم على بعض؛ لأن أقوالهم غير مقبولة. وهذا المذهب.

واختار أبو الخطاب: أنه إذا تولى إمام يستأنف العقد معهم.

وما يذكر عن بعض أهل الذمة من أن معهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عنهم لايصح.

وسئل ابن شريح عن ذلك فقال: لم ينقل ذلك أحد من المسلمين.


(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: وقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>