للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يمنعون أيضاً (من إظهار مُنكر)، كنكاح المحارم.

(و) إظهار (عيد، و) إظهار (صليب، و) إظهار (أكل وشرب بـ) نهار (رمضان، و) إظهار (خمر وخنزير. فإن فعلوا) أي: أظهروهما (أتلفناهما. و) يمنعون أيضاً من (رفع صوت على ميت، وقراءة قرآن، و) إظهار (ضرب ناقوس، وجهر بكتابهم)؛ لأن في شروطهم لابن غنم: " وأن لا نضرب ناقوساً إلا ضربا خفياً (١) في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليباً، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليباً ولا كتاباً في سوق المسلمين، وأن لا نخرج باعوثاً ولا شعانين، ولا نرفيع أصواتنا مع موتانا، وأن لا نجاورهم بالخنازير (٢) ، ولا نظهر شركاً" (٣) .

وقاس الشيخ تقي الدين على ذلك إظهار الأكل والشرب بنهار رمضان؛ لما فيه من المفاسد.

(وإن صُولحوا في بلادهم) أي: فيما فتح صلحاً على أن الأرض لهم (على جزية أو خَراج: لم يمنعوا شيئاً من ذلك) أي: من جميع ما قلنا أنهم يمنعون منه؛ لأنهم في بلادهم. أشبهوا أهل الحرب في زمن الهدنة.

(ويمنعون) أي: الكفار مطلقاً. سواء كانوا مستأمنين أو ذميين، (دخول حرم مكة)؛ لقوله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨].

والمراد به الحرم (٤) بدليل قوله سبحانه وتعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: ١].وإنما أسري به من بيت أم هانئ وهو خارج المسجد.


(١) في ب: خفيفاً.
(٢) في ب: بالجنائز.
(٣) سبق تخريجه ص (٤٥٦) رقم (٣).
(٤) في ب: الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>