للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد روي"أنه أتاه شيخ بالمدينة فقال له: أنا الشيخ النصرانى وإن عاملك عشرنى مرتين. فقال له عمر: وأنا الشيخ الحنيف، وكتب له عفر: أن لا يعشروا في السنة إلا مرة" (١) .

(ولا يُقيمون لتجارة بموضع واحد، أكثر من ثلاثة أيام) في الأصح.

وقيل: أربعة.

ووجه الأول: أنه المروي عن عمر.

(ويوكّلون في) المطالبة والقبض لدين (٢) (مؤجل، ويُجبر من لهم عليه).

دين (حّال على وفائه) لهم. (فإن تعذر) وفاؤه لمطل أو تغيب أو نحوهما (جازت إقامتُهم له) أي: لاستيفاء دينهم؛ لأن التعدي من غيرهم وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب مالهم.

(ومن مرض) من الكفار ببلد من بلاد الحجاز (لم يخرج) أي: لم يلزمه أن يخرج (حتى يبرأ) من مرضه؛ لمشقة الانتقال على المريض.

(وإن مات دُفن به) أي: بالبلد الذي مرض فيه من الحجاز؛ لأنه لما جازت له الإقامة مع المرض كان جواز دفنه فيه إذا مات أولى.

ولا يمنعون من الإقامة بتيماء وفيد ونحوهما؛ لأن عمر لم يمنعهم من ذلك.

(وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن) له (مسلم) على الأصح؛"لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله. فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد. قال: ولم لا يدخل؟ قال: إنه نصرانى. فانتهره عمر (٣) ".


(١) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"٩: ٢١١ كتاب الجزية، باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة واحدة إلا أن يقع.
وأخرجه أبو عبيد في"الأموال" (١٦٨٤) ص: ٤٧٩ باب ما يأخذ العاشر من صدقة المسلمين وعشور أهل الذمة والحرب.
(٢) في أ: وقبض الدين.
(٣) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى"٩: ٢٠٤ كتاب الجزية، باب لا يدخلون مسجداً بغير إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>