للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا يدل على اتفاق منهم على أن الكافر لا يدخل المسجد.

وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقريره عندهم.

ولأن حدث الحيض والجنابة يمنع الإقامة في المسجد فحدب الكفر أولى.

قال في "الفروع": وعنه: يجوز كاستئجاره لبنائه. ذكره شيخ المذهب.

ثم منهم من أطلقها، ومنهم من قال: لمصلحة، ومنهم من قال: بإذن مسلم، ومنهم من اعتبرهما، وكلام القاضي: يجوز ليسمعوا الذكر فترق قلوبهم ويرجى إسلامهم.

واحتج بما رواه أحمد وأبو داود والإسناد جيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص: "أن وفد ثقيف قدموا على النبى صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم، واشترطوا أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا. فقال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يحشروا ولا يعشروا، ولا خير في دين لا ركوع فيه" (١) . انتهى.

(ويجوز استئجاره) أي: استئجار الكافر (لبنائه) أي: لبناء المسجد.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

(والذمي) التاجر (ولو أنثى صغيرة) من الذميين أو من لا تجب عليه الجزية لزمانة أو غيرها، (أو) كان (تغلبياً) على الأصح (إن اتجر إلى غير بلده ثم عاد، ولم يؤخذ منه الواجب فيما سافر إليه من بلادنا: فعليه نصف العشر مما معه). سواء كان سفره إلى الحجاز أو غيره؛ لما روى أبو عبيد في "كتاب الأموال " بإسناده عن لاحق بن حميد: "أن عمر بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون فيها. في كل عشرين درهماً درهاً" (٢) . وهذا كان بالعراق واشتهر وعمل به الخلفاء بعده، ولم ينكر فكان إجماعاً.

وعلم مما تقدم: أن العاشر لا يأخذ منهم شيئاً من غير مال التجارة. فلو مر


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٠٢٦) ٣: ١٦٣ كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في خبر الطائف.
وأخرجه أحمد في " مسنده " (١٧٩٤٢) ٤: ٢١٨.
(٢) أخرجه أبو عبيد في"الأموال" (١٦٥٤) ص: ٤٧٤ باب ذكر العاشر وصاحب المكس. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>