للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالعاشر منهم منتقل ومعه أمواله أو سائمة لم يؤخذ منه شيء نص عليه أحمد. إلا ان تكون الماشية للتجارة. فيؤخذ منها نصف العشر.

(ويمنعه) أي: يمنع وجوب نصف العشر (دين؛ كزكاة) يعني: كما يمنع الدين وجوب الزكاة.

ومحل ذلك: (إن ثبت) الدين (ببينة)؛لأنه لا يقبل قوله فيه فلا يصدق.

(ويصدَّق) في: (أن جارية معه أهله) أي: زوجته، (أو) أنها (بنته ونحوهما) على الأصح؛ لتعذر إقامة البينة على ذلك.

ولأن الأصل عدم ملكه لها. فلا يؤخذ منه نصف عشر قيمتها.

ما يؤخذ من التاجر الحربي (ويؤخذ مما مع حربى اتَّجر إلينا العشر)؛ " لأن عمر أخذ من أهل الحرب العشر " (١) .

واشتهر ذلك فيما بين الصحابة وعمل بذلك الخلفاء بعده والأئمة في كل عصر من غير نكير فكان إجماعاً.

و (لا) يؤخذ العشر ولا نصفه (من أقل من عشرة دنانير معهما) أي: مع الذمي والحربي على الأصح.

وذللى لأن العشرة مالاً يبلغ واجبه نصف دينار. فوجب فيه؛ كالعشرين في حق المسلم.

ولأنه مال معشور. فوجب فيه العشرة منه؛ كمال الحربي.

(ولا) يؤخذ (أكثر من مرة كل عام). نص عليه أحمد؛ لما روي بإسناده قال:" جاء شيخ نصرانى إلى عمر فقال: إن عاملك عشرنى في السنة مرتين.


(١) أخرج البيهقي في "السنن الكبرى" عن أنس بن سيرين أخي محمد ين سيرين قال:" جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنس بن مالك عى صدقة البصرة. فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على ما بعثنى عليه عمر بن الخطاب رضي إدله عنه. فقلت: لا أعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك. فكتب لي: أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر " ٩: ٢١٠ كتاب الجزية، باب: ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده، والحربي إذا دخل بلاد المسلمين بأمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>