(فصل. وإن تهوَّد نصراني أو تنصَّر يهودي: لم يُقَرَّ) على الأصح؛ لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه. فلم يقر عليه؛ كالمرتد ولا يقبل منه إلا الإسلام أو الدين الذي كان عليه،] لأننا أقررناه عليه أولاً فنقره عليه ثانياً.
(فإن أبى ما كان عليه و) أبى (الإسلام) أيضاً: (هُدِّد وحُبس وضُرب) حتى يسلم أو يرجع إلى الدين الذي كان عليه [ (١) على الأصح.
قال أحمد: إذا دخل اليهودي في النصرانية رددته إلى اليهودية. فقيل له: أنقتله؟ قال: لا. ولكن يضرب ويحبس؛ لأنه لم يخرج عن دين أهل الكتاب. فلم يقتل؛ كالباقي على دينه.
ولأنه مختلف فيه. فلا يقتل للشبهة.
(وإن انتقلا) أي: اليهودي والنصرانى إلى غير دين أهل الكتاب، (أو) انتقل (مجوسي إلى غير دين أهل الكتاب: لم) يقر؛ لأنه انتقل إلى دين أدنى من دينه. فلم يقر؛ كالمسلم إذا ارتد. ولم (يقبل منه إلا الإسلام) على الأصح. نص عليه واختاره الخلال؛ لأن غير الإسلام أديان باطلة قد أقر ببطلانها. فلم يقر عليها؛ كالمرتد. فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام.
(فإن أباه قُتل بعد استتابته) ثلاثه أيام، كالمرتد.
(وإن انتقل غير كتابي) ولو مجوسياً (إلى دين أهل الكتاب) بأن تهود أو تنصر أقر عليه على الأصح؛ لأنه انتقل إلى دين يقر عليه أهله، وأعلا من دينه الذي كان عليه. فأقر، كما لو كان ذلك أصل دينه.
(أو تمجَّس وثني) وهو أحد عباد الأوثان (أُقِرَّ) على المجوسية على