للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجب) الحكم (بين مسلم وذمي)؛ لما في ذلك من إنصاف الممسلم من غيره أو رده عن ظلمه. وذلك واجب.

ولأن في ترك هذا الواجب تضييعاً للحق. فيتعين فعله.

(ويلزمهم) أي: يلزم أهل الذمة (حكمُنا) فلا يملكون أن لا يقيلوه ولا نقضه.

(ولا يُفسخ بيع فاسد تقابضاه، ولو أسلموا، أو لم يحكم به) أي: بتبايعهم (حاكمهم)؛ لأنه عقد قديم قبل ترافعهم إلينا، أوقبل أن يسلموا على شيء يجوز ابتداء العقد عليه في ملتهم. فأقروا عليه ولم ينقض؛ كأنكحتهم.

وعلم مما تقدم أنه إذا لم يتم بالتقابض فسخ. سواء كان قد حكم به حاكمهم أو لم يحكم؛ لأف عقد لم يتم. ولا يجوز الحكم بإتمامه؛ لكونه فاسداً. فتعين نقضه وحكم حاكمهم به، وجوده كعدمه؛ لأن من شرط الحاكم النافذ الحكم بالإسلام ولم يوجد.

وسئل أحمد عن الذمي يعامل بالربا ويبيع الخمر والخنزير ثم يسلم وذلك المال بيده أيلزمه أن يخرج عنه؟ فقال: لا يلزمه أن يخرج منه شيئاً؛ لأن ذلك مضى في حال كفره. فأشبه نكاحه في الكفر إذا أسلم.

(ويُمنعون) أي: يمنع أهل الذمة (من شراء مصحف، و) من شراء كتب (حديث وفقه). فإن فعلوا فالشراء باطل؛ لأن القول بصحته يتضمن ابتذال (١) ذلك بأيديهم.

ويمنعون أيضاً من أن يتبايعوا بربا في أسواقنا؛ لأن ذلك عائد بفساد نقدنا.

وكذا إن أظهروا بيع مأكول في نهار رمضان؛ كشراء. فإنهم يمنعون. ذكره القاضي واقتصر عليه في " الفروع ".

***


(١) = وأخرجه النسائي في "سننه" (٤٠٧٨) ٧: ١١١ كتاب تحريم الدم، السحر. كلاهما عن صفوان بن عسال.
في أ: إبذال.

<<  <  ج: ص:  >  >>