للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في شروط البيع].

(فصل. وشروطه) أي: شروط صحة البيع (سبعة):

أحدها: (الرضى) بالبيع. وهو: أن يبايعه اختيارا. فلا يصح إذا كانا أو أحدهما مكرها، لفوات شرطه.

(إلا من مُكره بحق)؛ كالذي يُكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه. فيصح، لأنه قولٌ حُمل عليه بحق. فصح؛ كإسلام المرتد.

الشرط (الثانى: الرُّشد). وهو: أن يكون العاقد جائز التصرف. وهو: المكلف الرشيد. فلا يصح من مجنون مطلقا، ولا من صغير ولا سفيه (١) ؛ لأنه قول يعتبر له الرضى. فلا يصح من غير رشيد؛ كالإقرار.

(إلا في) شيء (يسير)، كباقة البقل والكبريت ونحوهما؛ لأن الحكمة

في الحَجْر عليهما خوف ضياع مالهما. وهو مفقود في اليسير.

(و) إلا (إذا أذن لمميز ولسفيه وليٌّ) لهما. ولو في كثير على الأصح. (ويحرم) الإذن لهما بالترف في مالهما (بلا مصلحة) لهما.

(أو) أذن (لقِنّ سيدٌ) فيصح.

وعلى (٢) ما في " التنقيح" - وهو مخالف للـ" قواعد "-: ويصح من القن قبول هبة ووصيه بلا إذن سيد نصا. ويكونان لسيده.

الشرط (الثالث: كون مبيع مالاً. وهو) أي: المال شرعا: (ما يباح نفعه مطلقا) أي: في جميع الأحوال، (و) ما أبيح (اقتناؤه بلا حاجة). فخرج ما لا نفع فيه أصلا؛ كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة، كالخمر، وما فيه منفعة


(١) في ب: من سفيه.
(٢) في أب: على.

<<  <  ج: ص:  >  >>