للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تباح إلا عند الاضطرار؛ كالميتة، وما لا يباح اقتناوه إلا للحاجة؛ كالكلب. ثم مثل المال بقوله: (كبغل وحمار) " لأن الناس يتبايعون ذلك وينتفعون

به في كل عصرمن غير نكير.

(وطير لقصد صوته)؛ كالغراب المعلم الكلام والهزار ونحوهما.

(ودود قز)؛ لأنه حيوان يجوز اقتناوه لتملك ما يخرج منه. أشبه البهائم. (وبِزْره)؛ لأنه طاهر منتفع (١) به. ويفارق الحشرات التي لا نفع فيها؛

لأن الحرير الذي هو أفخر الملابس لا يخرج إلا منه.

(ونحل منفرد) بدون كواراته (أو مع كُوّارته) خارجا عنها، (و) معها (فيها: إذا شوهد) حال كونه (داخلا إليها).

ويدخل ما فيها من عسل تبعا إن كان، كأساسات الحيطان.

(لا) بيع (كُوارة بما فيها من عسل ونحل)؛ للجهالة.

(وكهِرّ) معطوف على بغل (٢) ، لما في " الصحيح ": " أن امرأة دخلت

النار في هرة لها حبستها " (٣) . والأصل في اللام الملك.

(وفيل) " لأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه. أشبه البغل.

(وما يصاد عليه، كبومة شِباشاً). وهو: طائر تخيط عيناه ويربط لينزل

عليه الطير.

(أو) يصاد (به؛ كديدان، وسباع بهائم) تصلح لصيد، كالفهود، (و) سباع (طير تصلح لصيد)؛ كالصقر والبازي والعقاب، (وولدها وفرخها وبيضها)؛ لأنه ينتفع بها في المال. أشبهت الجحش الصغير.

(إلا الكلب) هذا مستثنى من سباع البهائم. وتقدمت علة عدم صحة بيعه. وهي: أنه لا يباح انتفاعه إلا للحاجة.


(١) في ج: ينتفع.
(٢) في ج: كبغل.
(٣) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٢٣٦) ٢: ٨٣٤ كتاب المساقاة الشرب، باب فضل سقي الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>