للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في الصلح عما ليس بمال]

(فصل. ويصح صلح مع إقرار، و) مع (إنكار عن قود) في نفس أو دونها، (و) عن (سكنى) دار ونحوها، (و) عن (عيب) في عوض أو معوض. قال في " المجرد ": وإن لم يجز بيع ذلك؛ لأنه لقطع الخصومة، وقاله

في "الفصول " في فصل صلح الإنكار، وأن القود له بدل وهو (١) الدية؛ كالمال. قال المجد في " شرح الهداية ": وهذا إن أراد أنه بيع من الغير فصحيح.

وإن أراد بيعها ممن هي عليه فقياس المذهب المختار عندي جوازه فإنه معنى الصلح، وإن كان بلفظ البيع وذلك بأن يقول: بعتك هذا العيب بكذا. وقد صرح أصحابنا بأن الصلح عن المجهول يصح بلفظ البيع فيما إذا أتلف عليه صبرة لا يعلمان كيلها. . وأن لفظ البيع ولفظ الصلح فيها سواء. ذكره القاضي في مسألة الإبراء من المجهول.

إذا ثبت هذا فإنه يصح الصلح عن القود (بفوق دية) أي: بما يزيد على قدرها ولو بلغ ديات؛ لما روي " أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها ".

ولأن المال غير متعين. فلم يقع العوض في مقابلته.

وفي " الترغيب ": لا يصح على جنس الديه إن قيل موجبه أحد شيئين،

ولم يختر الولي شيئا إلا بعد تعيين الجنس من إبل أو غنم، حذراً من الربا.

وفي " الانتصار ": لا يجوز بأكثر من دية إذا قلنا الواجب أحد شيئين.

(وبما) أي: شيء (يثبت مهراً) في عقد نكاح من نقد أو عرض (حالأ ومؤجلا). صرح به المجد في " شرح الهداية "؛ لأنه يصح إسقاط المصالح


(١) في أوب: هو.

<<  <  ج: ص:  >  >>