و) لا) يصح الصلح (بعوض عن خيار) في بيع أو إجارة، (أو) عن إسقاط (شفعة).
نقل ابن منصور: الشفعة لا تباع ولا توهب.
(أو حد قذف)؛ لأنه لم يشرع واحد منهما لاستفادة مال. وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة؛ لإزالة الضرر بالشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس.
(وتسقط جميعها)، وفي الشفعة والحد وجه.
(ولا) يصح أيضاً أن يصالح إنسان (سارقاً أو شارباً ليطلقه)؛ لأن الدفع
إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه.
(أو شاهدا ليكتم شهادته)؛ لأن كتمانها حرام. فلم يصح الاعتياض
عنه. وتشمل صورا:
منها: أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بحق تلزمه الشهادة به؛ كدين آدمي، أو حق لله تعالى لا يسقط بالشبهه؛ كالزكاة.
ومنها: أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور فهو حرام؛ كما لو صالحه على أن لا يقتله أو. يغصبه ماله.
ومنها: أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بما يوجب حد الزنا والسرقة. فلا يجوز الاعتياض في الكل.
(ومن صالح) آخر (عن دار، أو نحوها)؛ كعبد وثوب بعوض (فبان العوض) المصالح به (مستحقاً) لغير المصالح، أو كان قنا فبان حمرا:(رجع بها) أي: بالدار المصالح عنها أو بالعبد أو بالثوب المصالح عنه إن كان باقيا أو بقيمته إن كان تالفا.
ومحل ذلك: إذا كان الصلح (مع إقرار) من المصالح؛ لأن الصلح إذاً بيع
في الحقيقة. فإذا تبين أن العوض كان مستحقاً أو حراً، كان البيع فاسداً. فرجع