للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيما كان له، (و) رجع (بالدعوى) أي: إلى دعواه قبل الصلح.

(وفي " الرعاية ": أو قيمة) المصالح به (المستحق) لغير المدعى (١) عليه (مع إنكار) متعلق برجع. وكذا قوله: وبالدعوى.

وجه المذهب: أن الصلح لما تبين فساده بخروج المصالح به غير مال، كما

لو صالح بعصير فبان خمراً، أو بقِنّ فبان حراً، أو غير مستحق للمدعى عليه؛ كما لو بان أنه غصبه أو نحو ذلك: حكم ببطلان عقد الصلح، وحيث بطل عاد الأمر إلى ما كان عليه قبله. فيرجع المدعي فيما كان له وهو الدعوى.

ووجه ما قاله صاحب " الرعاية ": أن المدعي لما رضي بالمصالح به وانقطعت الخصومة ولم يسلم له كان له قيمته.

وهو مردود: بأن الصلح لا أثر له، لتبين فساده.

وإنما ذكرت هذا القول في المتن؛ لانفراد صاحب " الرعاية " به، وإعلاما

بأنه يؤخذ من كلامه القول بالتفصيل بين صلح الإقرار وصلح الإنكار. خلافا لما توهمه بعبارة " الفروع " من كونه: لا فرق بينهما. وأطال ابن قندس الكلام على ذلك في " حواشيه ". فليراجعه من أراده.

(و) رجع المصالح (عن قود) في نفس أو دونها بقن أو غيره إذا خرج حرا

أو مستحقا (بقيمة عوض) مصالح به؛ لأنه تعذر تسليم ما جعل عوضا عنه فرجع في قيمته.

(وإن علماه) أي: علم المتصالحان عند الصلح أن المصالح به حر أو مستحق للغير: سقط القود إلى الدية؛ لحصول الرضى على ترك القصاص. (ف) يرجع ولي الجناية (بالدية)؛ لأن الصلح هنا باطل يعلمان بطلانه فكان وجوده كعدمه.

(ويحرم أن يجري) الإنسان (في أرض غيره أو سطحه) أي: سطح غيره (ماء، بلا إذنه) أي: إذن صاحب الأرض أو السطح؛ لتضرره، أو تضرر.


(١) في أ: الدعوى

<<  <  ج: ص:  >  >>