أرضه، وكزرعه بغير إذنه بجامع أن كلاً منهما استعمال لمال الغير بغير إذنه.
وفيه رواية: إن دعت ضرورة.
وقيل: أو حاجة.
(ويصح صلحه على ذلك بعوض)، لأن ذلك إما بيع أو إجارة، وكل منهماجائز.
ثم أشار إلى ما يتميز به أحدهما بقوله:(فمع بقاء ملكه) أي: ملك مالك المحل الذي صالح على إجراء الماء فيه، باًن تصالحاً على إجراء الماء في أرضه أو سطحه وملكه بحاله: فذلك (إجارة.
وإلا) أي: وإن لم يقع الصلح على أن ذلك المحل باق له: (فـ) ذلك (بيع. . ويعتبر) لصحة ذلك إذا وقع إجارة (علم قدر الماء) المجري " لأنه يختلف
ضرره بكثرته وقلته (بساقيته) أي: ساقية الماء، لأنه لا يمكن أن يجري في الساقية أكثر من ملئها.
(و) علم قدر (ماء مطر: برؤية ما) أي: محل (يزول عنه، أو مساحته)
بأن يقاس ليعلم مبلغه، لأنه يمكن أن يجري منه القليل والكثير.
(وتقدير ما يجري فيه الماء) من ذلك المحل.
(لا) علم قدر (عمقه) " لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم. فله أن ينزل فيها (١) ما شاء.
(ولا) علم (مدته) أي: مدة الإجراء (للحاجة) إلى ذلك، إذ العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة جائز " (كنكاج).
وفي "القواعد": ليس بإجارة محضة، لعدم تقدير المدة، بل هو شبيه بالبيع. (ولمستأجر ومستعير) أرضا (الصلح) أي: أن يصالح غيره (على) إجراء