للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ماء في (ساقية محفورة) فيها، لأنها لو لم تكن محفورة لما جاز إحداثها فيها.

(لا) أن يصالح المستأجر أو المستعير (على إجراء ماء مطر على سطح،

أو) ماء سطح على (أرض).

أما منعه على السطح " فلأن السطح يتضرر بذلك ولم يؤذن له فيه.

وأما منعه على الأرض، فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسماً. فربما ادعى استحقاق رب الماء ذلك على صاحب الأرض.

وقيل: يجوز في الثانية إذا لم يحتج إلى حفر ولم يكن فيه مضرة " لأنه بمنزلة إجراء الماء في ساقية محفورة.

ورد: بأن الساقية المحفورة تدل على رسم قديم. بخلاف هذه الصورة فإنها تجدده.

(و) أرض (موقوفة) في حكم الصلح على ذلك (كمؤجرة). ذكره القاضي وابن عقيل وقدمه في " الفروع "، لأن الموقوفة عليه لا يملك إحداث ساقية فيها " لأنه يجعل لرب الماء (١) رسما على الأرض. أشبه التصرف في رقبة الموقوف وهو لا يملكه.

قال في " المغني ": والأولى أنه يجوز له حفر الساقية، لأن الأرض له،

وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينتقل الملك فيها إلى غيره.

قال في " الفروع ": فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة. وفي موقوفة الخلاف، أو يجوز قولاً واحداً وهو أولى " لأن تعليل الشيخ لو لم يكن مسلّماً لم يفد. وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم، بل عدم الضرر، وأن إذنه يعتبر لدفع الخلاف.

قال: ويأتي كلام ابن عقيل، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون المختار بأمر شرعي. فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى. وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة.

وذكره شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير صفاته لمصلحة " كالحكورة.


(١) في أ: المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>