للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعمله حكام أصحابنا بالشام، حتى صاحب " الشرح " في جامع المظفر.

وقد زاد عمر وعثمان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيّرا بناءه، ثم عمر بن عبدالعزيز وزاد فيه أبواباً، ثم المهدي ثم المأمون.

نقل أبو داود فيمن أدخل بيتاً في المسجد أله أن يرجع فيه؛ قال: لا، إذا أذن.

قال الحارثي بعد ذكر رواية البخاري وغيره: الزيادة في مسجده صلى الله عليه وسلم، "وخبر عائشة: " لولا أن قومك حديثوا عهد " (١) .

قال: إذا ثبت ما ذكرنا فيطرد في سائر الأوقاف بالأولى والأحرى. انتهى. (وإن صالحه) أي: صالح إنسان إنساناً (على سقي أرضه) أي: أرض أحدهما (من نهره) أي: نهر الآخر (أو) من (عينه مدة ولو) كانت مدة السقي (معينة) أي: بعوض: (لم يصح)؛ لعدم ملكه.

وقيل: بلى؛ للحاجة، وكسبهم منها تبعاً؛ كما لو صالحه على ثلث النهر

أو العين بعوض فإنه يصح، ويكون تبعا للقرار، والماء تابع له.

(ويصح شراء) إنسان لـ (ممر في دار) في من يملكه، (وموضع بحائط يفتح بابا، وبٌقعة تحفر بئرا)؛ لأن ذلك يجوز بيعه أو إجارته. فجاز الاعتياض عنه بالصلح. وليس ذلك خاصاً بالدار، بل الأملاك فيها كذلك.

وإنما اعتبر بالدار؛ لأن الغالب وقوعه فيها.

(و) يصح شراء (علو بيت ولو لم يٌبن) البيت (إذا وصف) البيت؛ ليكون معلوما (ليبني) متعلق بشراء (أو يضع عليه) أي: على العلو الذي اشتراه (بنياناً) أي: يبني عليه بنياناً، (أو) يضع عليه (خشباً موصوفين).

أما كونه يصح بيع العلو فقط؛ فلأنه ملك للبائع. فجاز بيعه؛ كالأرض.

وأما كونه يصح وإن لم يبن بشرطه؛ فلأنه ملك للمصالح. فجاز له أخذ العوض عنه؛ كالإقرار.

وفيه وجه: لا يصح حتى يبني.


(١) آخر جه البخاري في " صحيحه " (١٢٦) ١: ٥٩ كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه. . .

<<  <  ج: ص:  >  >>