للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ومع زواله) أي: زوال ما على علو البيت من بنيان أو خشب: (له) أي: للمصالح (الرجوع) على رب السفل (بمدته) أي: بأجرة مدة زواله عنه. (و) له (إعادته مطلقاً) أي: سواء زال لسقوطه أو سقوط ما تحته أو لهدمه

إياه أو غير ذلك " لأنه استحق إبقاءه بعوض.

(و) له (الصلح على عدمها) أي: عدم إعادته؛ لأنه لما جاز أن يبيع ذلك

منه جاز أن يصالح عنه؛ (كـ) ما يصح (على زواله) أي: على رفعه. سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو أقل أو أكثر؛ لأن هذا عوض عن المنفعة المستحقة له. فيصح بما اتفقا عليه.

وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب أو غيره فصالح صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض؛ ليزيله عنه، جاز.

(و) له (فعله) أي: وضع البنيان أو الخشب على بناء غيره (صلحاً أبداً) أي: على التأبيد بلا شراء ولا إجارة.

(أو) فعله (إجارة مدة معينة. وإذا مضت: بقي، وله أجرة المثل).

قال في " الفنون ": فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه. قال: وهو الأشبه كإعارته لذلك " لما فيه من الخروج عن حكم العرف؛ لأن العرف وضعها للأبد. فهو كإعارة الأرض للدفن لما كان يراد لإحالة الأرض للأجساد لم يملك الرجوع قبل ذلك.

ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاذ الخشب؛

لأنه العرف فيه؛ كالزرع إلى حصاده للعرف فيه، أو تجدد إجارة بأجرة المثل وهي المستحقة بالدوام بلا عقد؛ لئلا يفضي إلى تمليك المؤجر ما يفضي إلى القلع (١) وهو زيادة الأجرة. فيلجئه إلى القلع (٢) ؛ كما لو غاب المستأجر فإنه يتركه بأجرة المثل؛ لأن العرف يقضي عليه؛ لأنه يعلم أنها لا تستأجر كذلك إلا للتأبيد، ومع التساكت له أجرة المثل.


(١) في أوب: القطع.
(٢) في أ: القطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>