(وضمن) صاحب الغصن أو العرق (ما تلف به بعد طلب)؛ لأنه لما طلب
منه إخلاء ملكه من ذلك فلم يفعل صارمتعدياً.
وبناه في " المغني " على مسألة ما إذا مال حائطه فلم يهدمه حتى أتلف شيئاً. وستاًتي المسألة إن شاء الله تعالى في باب الغصب مفصلة بما فيها من الخلاف.
(فإن أبى) صاحب الغصن أو العرق أن يزيله من هواء غيره أو أرضه: (فله) أي: لصاحب الهواء أو الأرض (قطعه) أي: قطع الغصن أو العرق إذا لم يمكنه إزالته إلا بذلك؛ كما لو دخلت بهيمة غيره إلى ملكه بغير إذنه ولم يمكنه آخر اجها إلا بإتلافها. ولا غرم في هذه الحالة؛ لأن الإنسان لا يلزمه إقرار مال غيره في ملكه بغير رضاه.
و (لا) يصح (صلحه) أي: مالك الغصن والعرق (ولا) صلح (من مال حائطه أو زَلِقَ خشبه إلى ملك غيره عن ذلك) أي: عن جميع ما تقدم ذكره بأن يبقى (بعوض)؛ لأن شغل ذلك لملك الآخر لا ينضبط.
وفيه وجه: يصح مطلقاً.
وقيل: إن كان الغصن رطباً لم يصح؛ لزيادته في كل وقت، وإن كان يابساً
فإن كان معتمدا على حائط ونحوها صح، وإن كان في الهواء فلا؛ لأنه تابع للهواء المجرد.
(وإن اتفقا) أي: صاحب الغصن وصاحب الحائط أو الهواء على (أن الثمرة له أو بينهما: جاز)؛ لأن الصلح على الثمره أو بعضها أسهل من القطع، (ولم يلزم) إذ لزومه يؤدي إلى ضرر مالك الشجر؛ لتأبد استحقاق الثمرة عليه، أوإلى ضرر مالك الهواء؛ لتأبيد بقاء الغصن في ملكه.
وكذا الحكم إن اتفقا على أن ما ينبت من عروق الشجر الممتدة في أرضه؛ كعروق العنب لصاحب الأرض أو بينهما.