للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " القاموس ": والدّكة بالفتح والدُّكان بالضم: بناء يُسَطح أعلاه للمقعد.

وقال في موضع آخر: والدكان كرُمان الحانوت. معرّب.

وقال في محل آخر: والمِصطبة بكسر الميم؛ كالدكان للجلوس عليه بأن يبنى مصطبة.

(بـ) طريق (نافذ)؛ لأنه تصرف في ملك غيره بغير إذنه؛ كغير النافذ.

ولا فرق بين أن يضر بالمدة أو لا؛ لأنه إن لم يكن حالا فقد يضر مآلاً.

ولا فرق بين أن يأذن الإمام في ذلك أو لا؛ لأنه ليس له أن يأذن فيما ليس فيه مصلحة، لا سيما إدا احتمل ان يكون مضراً.

(فيضمن ما تلف به) أي: بالدكان.

(وكذا) أي: وكالدكان في الحكم المتقدم ما عدا ما يستثنى (جَناح) وهو: الرّوْشن على أطراف خشب مدفونة في الحائط.

(وساباط) وهو: المستوفي للطريق على جدارين، (وميزاب. إلا بإذن إمام أو نائبه)؛ لأنه نائب المسلمين. فجرى مجرى إذنهم في الطريق النافذ. ويدل على كون اللإمام له ذلك ما روى أحمد " أن عمر اجتاز على دار العباس رضي الله تعالى عنهما وقد نصب ميزاباً الى الطريق. فقلعه. فقال: تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فقال: والله! لا تنصبه إلا على ظهري. فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه ".

ولأن العادة جارية به.

ومحل ذلك: حيب وقع (بلا ضرر، بأن يمكن عبور محمّل) من تحته.

وقيل: بحيث إذا سار تحته الفارس ورمحه منصوب لا يبلغه.

وعلم مما تقدم أنه لا يجوز فعل ذلك بغير إذن الإمام؛ لأنه لا يأذن في ذلك حتى ينظر هل فيه ضرر أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>