للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وليس له الإذن فيما فيه ضرر بسد ضوء أو نحوه.

(ويحرم) فعل (ذلك في ملك غيره أو هوائه) أي: هواء غيره، (أو) في (دَرْب غير نافذ، أو فتح باب في ظهر دار فيه) أي: في درب غير نافذ (لاستطراق. إلا بإذن مالكه) إذا فعله في ملك غيره، (أو أهله) أي: أهل الدرب الذي غير نافذ إذا فعله فيه.

أما كون فعل ذلك لا يجوز في ملك غيره أو هوائه؛ فلأنه نوع تصرف في ملك الغير يتضرر به. فلم يجز إلا بإذن مالكه.

وأما كونه لا يجوز في درب غير نافذ إلا بإذن أهله؛ فلأن الدرب ملك لقوم معينين. فلم يجز إلا بإذنهم؛ لأن الحق لهم.

(ويجوز) أن يفتح الباب من ظهر داره في درب غير نافذ (لغير استطراق)؛ كالضوء والهواء؛ لأنه لا ضرر على أهل الدرب في ذلك؛ لأن الحق لأهله في الاستطراق، ولم يزاحمهم فيه.

ولأن غايته أنه (١) تصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه. وفيه وجه.

ووجهه: أنه ربما يستدل به مع تقادم السنين على حق الاستطراق.

(و) يجوز فتح ذلك (في) زقاق (نافذ)؛ لأنه ارتفاق بما لم يتعين له مالك ولا إضرار بذلك على المجتازين.

(و) يجوز (صلح عن ذلك) أي: عن آخر اج الجناح أو الساباط أو الميزاب في هواء غيره، أو الدكان أو الدكة في أرض غيره، أو عن استطراق في درب غير نافذ (بعوض)؛ لأن ذلك حق للمالك الخاص ولأهل الدرب. فجاز أخذ العوض عنه؛ كسائر الحقوق.

(و) يجوز (نقل باب في) درب (غير نافذ) من آخر هـ (إلى أوله)؛ لأن

في ذلك تركاً لبعض حقه في الاستطراق فلم يمنع عنه.

ومحل ذلك: حيث كان (بلا ضرر؛ كـ) كون فتحه في (مقابلة باب


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>