للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيره، ونحوه)، كفتحه عاليا يصعد إليه بسلم يشرف منه على دار غيره.

(لا) نقله (إلى داخل) منه نصا. (إن لم يأذن من فوقه) أي: من هو داخل عنه تلقاء صدر الزقاق " لأنه تقدم إلى موضع لا استطراق له فيه. فلم يجز إلا بإذن أهله. وفيه وجه.

وظاهر نقل يعقوب: يجوز أن يسد الأول، واختاره ابن أبي موسى.

(و) حيث أذن من فوقه (يكون إعارة).

قال في " الفروع ": في الأشبه. انتهى.

قلت: لكن ليس للاذن الرجوع بعد فتح الداخل وسد الأول قياساً على ما

قالوه فيما إذا أذن صاحب حائط لجاره في البناء عليه، أو وضع سترة، أو خشبة عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه فيه؛ لأن في الرجوع إضرار به. فلو سد الباب الداخل مالكه ثم أراد فتحه لم يملك ذلك إلا بإذن مستأنف، لأن المنع إنما كان لما فيه من الضرر وقد زال بغير فعل المعير. أشبه ما لو أعار أرضاً للغرس فغرسها ثم زال الغرس بفعل المستعير. فإنه لا يملك غرس بدله إلا بإعارة مستنفة. والله أعلم.

(ومن خرق بين دارين له) أي: للخارق (متلاصقتين) من جهة ظهريهما (باباهما في دربين مشتركين) أي: باب كل واحدة منهما في درب غير نافذ، (واستطرق) بسبب ما خرقه (إلى كل من ال آخر ى) أي: استطرق إلى هذه من هذه وإلى هذه من هذه: (جاز).

وفي المسألة وجهان مطلقان في " التلخيص " و" المحرر " و" الحاويين ".

قال الموفق: والأشبه الجواز.

قال في " النظم ": وهو الأقوى وجزم به في " المنور ".

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

وجه ذلك: أنه إنما هو يستطرق من كل درب إلى داره التي فيه. فلا يمنع

من الاستطراق منها إلى موضع آخر، كما لو كانت دارا واحدة لها بابان. فإنة

<<  <  ج: ص:  >  >>