للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يمنع أن يدخل من واحد ويخرج من الآخر.

وعدم الجواز، قاله القاضي، وجزم به في " المذهب "، وقدمه ابن رزين

في "شرحه ".

وقال في " الرعاية الكبرى ": لم يجز في الأصح.

وقال في " الصغرى ": جاز في وجه.

وجه ذلك: أنه يجعل له حق في الاستطراق إلى مكان ليس من ذلك الدرب. فلا يجوز؛ كما لو فتح في ظهر داره باباً إلى الدرب واستطرق منه. (وحرُم) على كل مالك (أن يحدث بملكه ما) أي: شيئاً (يضر بجاره؛ كحمام) يتأذى جاره بدخانه، أو يضر ماوه حائطه، (وكنيف) يتأذى جاره بريحه، أو يصل إلى بئره، (ورحى) يهتز بها حيطانه، (وتنور) يتعدى دخانه إليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار " (١) . وهذا إضرار بجاره.

(وله) أي: للجار (منعه) أي: منع جاره (إن فعل) ذلك؛ (كابتداء إحيائه).

قال في " الفروع ": بإجماعنا. ذكره القاضي وغيره أي: كما له منعه من ابتداء إحياء ماجاوره؛ لتعلق مصالحه به.

وسيأتي الكلام على ذلك في باب إحياء الموات إن شاء الله تعالى.

(وكـ) ما له منعه من (دق وسقي يتعدى) إليه.

وعنه: ليس له منعه من (٢) ذلك في ملكه المختص به ولم يتعلق حق غيره. وكتعلية داره في ظاهر ما ذكره الموفق، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره. قاله الشيخ تقي الدين.

قال في " الفروع ": وقد احتج أحمد بالخبر: " لا ضرر ولا ضرار " (٣) فيتوجه منه منعه.


(١) أخر جه ابن ماجه في " سننه " (١ ٢٣٤) ٢: ٧٨٤ كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره
(٢) في أ: في.
(٣) الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>