وروى أبو حفص العكبرى في " الأدب " عن أبي هريرة مرفوعاً: " من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح ".
قال شيخنا: وليس له منعه خوفاً من نقص أجرة ملكه بلا نزاع كذا قال. انتهى. (بخلاف طبخ وخبز فيه) أي: في ملكه. فلا يمنع منه؛ لأن ضرره يسير والحاجة داعية إليه، لا سيما بالقرى التي لا طباخ بها ولا خباز.
(ومن له حق ماء يجري على سطح جاره: لم يجز لجاره تعلية سطحه؛ ليمنع الماء)؛ لإبطال حقه بذلك. (أو لـ) كي (يكثر ضرره) أي: ضرر صاحب الحق في الماء بإجرائه على ما علاه. ذكره ابن عقيل وغيره للمضارة بذلك. (ويحرم) على الإنسان (تصرف في جدار جار، أو) جدار (مشترك) بين المتصرف وبين غيره (بفتح رَوْزَنة) متعلق بتصرف.
والروزنة: الكُوّة- بفتح الكاف وضمها-. وهي: الخرق في الحائط.
(أو) بفتح (طاق ِ).
قال في " القاموس " والطاق ما عطف من البنيان. انتهى.
قلت: ومن ذلك طاق القبلة.
(أو) بـ (ضرب وتد).
قال في " الفروع ": "ولو بسترة. ذكره جماعة. وحمل القاضي نصه يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة: على سترة قديمة انهدمت. واختار في " المستوعب " وجوبها مطلقا على نصه.
(ونحوه) أي: ويحرم التصرف في الجدار المذكور بنحو ما تقدم؛ كجعل
رفّ فيه.
(إلا بإذن) من مالكه أو شريكه؛ لأنه انتفاع بملك غيره بما له قيمة بغير إذنه. فمنع منه؛ كالبناء عليه.
(وكذا) في الحكم إلا ما يستثنى (وضع خشب) على جدار جار أو